اكل لحم البشر الميتة و الادمي في الاسلام (اكل لحم البشر)
اكل لحم البشر الميتة و الادمي في الاسلام (اكل لحم البشر) :
من ابشع الحاجات الموجودة في التراث الاسلامي و كتب السنة و التراث هي اكل لحم البشر الموتي او قتل الاسري و اكل لحمهم في الاسلام و ده بصيغة حرفية للاضطرار :
اولا راجع علي المقالة ديه لان لهم قدوة تاريخية في خالد بن الوليد لما عملها مع مالك بن النويرة قطع راسه و طبخها و اكلها :
https://siervodejehova1.blogspot.com/2025/03/blog-post_39.html
و بعدين ديه هي المصادر :
مثلا في :
أثار القرطبي في تفسيره “ج 2 ص 229” مسألة قال فيها: إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرًا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حال ـ والخنزير وابن آدم لا يحل بحال، والتحريم المخفَّف أوْلى أن يُقتَحم من التحريم المثقَّل، وهذا هو الضابط للأحكام، ولا يؤكل ابن آدم لو مات، قاله علماؤنا ـ أي المالكية ـ وبه قال أحمد وداود، احتج أحمد بقوله عليه السلام: “كسر عظم الميت ككسره حيًّا”.
وقال الشافعي: يأكل لحم ابن آدم ولا يجوز له أن يقتل ذميًّا، لأنه محترم الدم، ولا مسلمًا ولا أسيرًا لأنه مال الغير…
قال ابن العربي: الصحيح عندي ألا يؤكل الآدمي إلا إذا تحقق أن ذلك يُنجِيه ويُحيِيه.
وجاء في “الفتاوى الإسلامية ج 10 ص 3711” قول الشيخ جاد الحق على جاد الحق: وفي جواز أكل لحم الآدمي عند الضرورة قال فقهاء الحنفية ـ على ما جاء في الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المحتار لابن عابدين في الجزء الخامس ـ إن لحم الإنسان لا يباح في حال الاضطرار ولو كان ميتًا، لكرامته المقررة بقوله الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) (سورة الإسراء : 70) وكذلك لا يجوز للمضطر قتل إنسان حي وأكله ولو كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن، لأن تكريم الله لبني آدم متعلق بالإنسانية ذاتها، فتشمل معصوم الدم وغيره، وبهذا أيضًا قال الظاهرية بتعليل آخر غير ما قال به الحنفية .
ويقول الفقه المالكي :إنه لا يجوز أن يأكل المضطر لحم آدمي، وهذا أمر تعبدي، وصحح بعض المالكية أنه يجوز للمضطر أكل الآدمي إذا كان ميتًا، بناء على أن العلة في تحريمه ليست تعبدية وإنما لشرفه، وهذا لا يمنع الاضطرار، على ما أشار إليه في الشرح الصغير بحاشية الصاوي في الجزء الأول.
وأجاز الفقه الشافعي والزيدي أن يأكل المضطر لحم إنسان ميت بشروط منها: ألا يجد غيره، كما أجاز للإنسان أن يقتطع جزء نفسه كلحم من فخذه ليأكله، استبقاء للكل بزوال البعض، كقطع العضو المتآكل الذي يخشى من بقائه على بقية البدن، وهذا بشرط ألا يجد محرمًا آخر كالميتة مثلاً، وأن يكون الضرر الناشئ من قطع الجزء أقل من الضرر الناشئ من تركه الأكل، فإن كان مثله أو أكثر لم يجُزْ قطع الجزء، ولا يجوز للمضطر قطع جزء من آدمي آخر معصوم الدم، كما لا يجوز للآخر أن يقطع عضوًا من جسده ليقدمه للمضطر ليأكله.
وفي الفقه الحنبلي : إنه لا يباح للمضطر قتل إنسان معصوم الدم ليأكله في حال الاضطرار، ولا إتلاف عضو منه، مسلمًا كان أو غير مسلم، أما الإنسان الميت ففي إباحة الأكل منه في حال الضرورة قولان، أحدهما لا يباح والآخر يباح الأكل مه، لأن حرمة الحيِّ أعظم من حرمة الميت. قال ابن قدامة في “المغني” إن هذا القول هو الأولى.
ثم قال الشيخ جاد الحق في “ص 3712” ونخلص إلى أنه يجوز اضطرارًا أكل لحم إنسان ميت في قول فقهاء الشافعية والزيدية، وقول في مذهب المالكية ومذهب الحنابلة ، ويجوز أيضًا عند الشافعية والزيدية أن يقطع الإنسان من جسمه فلذة ليأكلها حال الاضطرار بالشروط السابق ذكرها.
https://fiqh.islamonline.net/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%9F/
===================================
يقول البهوتى فى الكتاب المستند للفقه الحنبلى أن أكل لحم الميت غير المسلم حلال للمسلم عند الضرورة، لكنه يرفض تطبيق قاعدة «حرمة الحى أكبر من حرمة الميت» فى الوضع المعاكس، فيرى أن شرف الإسلام يحرم لحم الميت المسلم على الحى غير المسلم عند الضرورة.
===================================
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» للإمام «الشربينى» للفقه على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه».
ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره».
(تخيل حتي في اكل لحم البشر في عنصرية لحم الكافر عادي يطبخ و يتسلق و لحم المسلم يتاكل ني ؟؟؟؟؟)
===================================
ففى كتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» على مذهب الإمام الشافعى، يقول المؤلف: «وله (للمحارب المسلم) قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما. وله قتل الزانى المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب».
لكن الكتاب يخفف من حكم أكل الصبية المحاربين فى مواجهة المسلمين، نظرا لما لهم من قيمة اقتصادية عند أسرهم وبيعهم أو استخدامهم كرقيق، فيقول الكتاب: «وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبى، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقى أبلغ من الكفر الحكمى».
ما يحلل أكله وما يحرم، وتنوعت التفاسير فى هذا الباب، فكان منها المألوف مثل أكل الإبل والأنعام والبقر، وأخرى غريبة مثل «أكل لحم الآدمى» و«جواز قتل المرتد وأكل لحمه».
؟؟؟؟؟؟
===================================
فى «باب الأطعمة» ذكر كتاب «الروض المربع فى شرح زاد المستقنع» بأجزائه فى شرح الفقه الحنبلى، أن أكل «الضبع» جائز، واستند لحديث رواه جابر، ونسبه للرسول، قال فيه: «أمرنا رسول الله بأكل الضبع»، وحلل الكاتب كذلك أكل الخيل وفقا للمنهج الحنبلى، عكس المنهج الحنفى الذى حرم أكل الخيل، وكرهها مالك، وحلل الكاتب أكل الحمار الوحشى واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع، وحلل جميع أكل البحر باستثناء الضفدع والتمساح والحية.
- قلت لجابرٍ : الضبعُ أصيدٌ هيَ ؟ قال : نعم . قال قلت : آكُلُها ؟ قال : نعم . قال قلت : أقالهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي | الصفحة أو الرقم : 851 | خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح | التخريج : أخرجه الترمذي (851) واللفظ له، والنسائي (2836)، وابن ماجه (3236)، وأحمد (14425)
https://dorar.net/hadith/sharh/35686
و في الكتاب نفسه محلل اكل الجراد :
واستند لحديث ابن عمرو المنسوب للنبى، ويقول فيه: «أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: الحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال»، وحرم أكل السمك حياً، وكره شيه حياً «أى شوائه».
و نرجع لكتاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع»فى الفقه الشافعى، فحلل أكل الجراد اعتماداً على ذات الحديث لكن الكتاب أورده بصيغة أخرى فقال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال».
===================================
كتاب «الشرح الصغير»، للإمام «أحمد الدردير» فى شرح الفقه المالكى، فى فصل «ما يحل أكله»، حرم أكل الصيد الذى اشترك فى صيده مسلم و«كافر» فقال: «لو رمى مسلم سهمه ورمى الكافر سهمه فأصاباه ومات فلا يؤكل الصيد للتردد فى المبيح»، وحرم المنهج أن يأكل المسلم مما يذبحه «الذمى» مسيحى أو يهودى.
وأباح الكتاب أكل الزرافة والجراد، وكذلك حلل أكل لحم «الميتة» فى الضرورة على لحم الخنزير فقال: «إذا وجد من المحرم ميتة وخنزيرا وصيدا صاده محرم وقدم الميتة على الخنزير والصيد المحرم (أى أن المضطر إذا وجد ميتة وصيد المحرم حيا قدم الميتة على ذبح الصيد).
===================================
وفى كتاب «الإقناع» للإمام «الشربينى» يقول المؤلف: «للمضطر أكل آدمى ميت إذا لم يجد ميتة غيره، لأن حرمة الحى أعظم من حرمة الميت، واستثنى من ذلك إذا كان الميت نبياً فإنه لا يجوز الأكل منه جزءاً، فإن قيل كيف يصح هذا الاستثناء والأنبياء أحياء فى قبورهم يصلون كما صحت به الأحاديث، أجيب بأنه يتوقع ذلك من مضطر وجد ميتة نبى قبل دفنه».
ويضيف: «وأما إذا كان الميت مسلماً والمضطر كافراً فإنه لا يجوز الأكل منه لشرف الإسلام، وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمى لا يجوز طبخها ولا شيها لما فى ذلك من هتك حرمته، ويتخير فى ذلك بين أكله نيئاً وغيره».
فى الكتاب الموضوع فى فقه الإمام الشافعى: «وله قتل مرتد وأكله، وقتل حربى ولو صغيراً أو امرأة وأكلها، لأنهما غير معصومين، وإنما حرم قتل الصبى الحربى، والمرأة الحربية فى غير الضرورة لحرمتهما، وله قتل الزانى المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص حتى وإن لم يأذن الإمام فى القتل لأن قتلهم مستحق، وإنما يكون إذنه تأدباً معه، وفى الضرورة ليس فيها رعاية أدب». ويضيف نصاً: «وحكم مجانين أهل الحرب، وأرقائهم (أى عبيدهم) وخنثاهم كصبيانهم، وقال بن عبدالسلام، ولو وجد المضطر صبياً مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبى، لما فى أكله من ضياع المال، ولأن الكفر الحقيقى أبلغ من الكفر الحكمى».
===================================
فيجوز للمسلم المضطر الذي خشي على نفسه التلف ولم يجد سوى ميتة آدمي أن يأكل منها. قال الإمام النووي في المجموع 9/47: إذا لم يجد المضطر إلا آدمياً ميتاً معصوماً ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما يجوز، وبه قطع المصنف والجمهور، ثم قال: قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من الآدمي الميت فلا يجوز أن تأكل منه إلا ما يسد الرمق بلا خلاف حفظاً للحرمتين. قال: وليس له طبخه وشيه، بل يأكله نيئاً لأن الضرورة تندفع بذلك، وفي طبخه هتك لحرمته، فلا يجوز الإقدام عليه بخلاف سائر الميتات، فإن للمضطر أكلها نيئة ومطبوخة. انتهى
وعند الحنابلة وجهان كالشافعية، قال المرداوي في الإنصاف: والوجه الثاني: يجوز أكله، وهو المذهب على ما أصطلحناه، صححه في التصحيح، واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف والشارح، قال في الكافي: هذا أولى وجزم به في الوجيز.
وذهب المالكية إلى عدم جواز أكله جاء في الشرح الكبير 1/430: والنص المعول عليه عدم جواز أكله أي أكل الآدمي ولو كافراً، لمضطر ولو مسلماً لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وصحح أكله أيضاً أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر. انتهى
والراجح هو مذهب جمهور العلماء القائلين بجواز أكل ميتة الآدمي عند الضرورة.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/26505/%D8%A3%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
2
3
اكتب رأيك في هذه المقالة