الانزال بين فخدي الصغيرة والاستمناء بيدها في الاسلام
رقـم الفتوى : 56312
عنوان الفتوى : الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425 / 29-11-2004
السؤال :
أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
ذكرتم أن للزوج أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، لكن الإنزال بين الفخذين ينافي القاعدة “لا ضرر ولا ضرار” أليس كذلك، كما أني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الإنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل، فأرجو إن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا ضرر في الإنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع، وتتضرر به إذا كان ذلك الإنزال بدون إيلاج، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر، وذكروا من ذلك استمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية: (والبعل) أي: الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الاستمناء بيدها، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها. انتهى، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة، ومن ذلك الفتوى رقم: 20496، والفتوى رقم: 40715.
والله أعلم المصدر موقع اسلام ويب.
و في فتوي تانية بييبح ده كمان الزواج و الاستمتاع بالصغيرة و الرضيعة :
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/78529/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9
و في فتوة تانية بعنوان حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها بيقولك :
فإنه يجوز أن يعقد الرجل الكبير البالغ على البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره فوق الخمسين سنة عائشة رضي الله تعالى عنها وعمرها ست سنوات، ودخل بها وعمرها تسع، كما في الصحيحين وغيرهما.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/11251/
ذكر إبن حجرفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )
- وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.
https://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D9%81%D8%AA%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A+%D8%B4%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A+**/i9&p1#SR1
واما ما ذكر في صحيح مسلم بشرح النووي - كِتَاب النِّكَاحِ - جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لها - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206(
- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا .
- فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.
- وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.
وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب النِّكَاحِ - إنكاح الرجل ولده الصغار قَوْلُهُ ( بَابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
قَوْلُهُ ( لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ ) أَيْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ نِكَاحِهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ جَائِزٌ
وفي كتاب محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )
- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالاشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والارض . ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوزنكاح الرضيعة .
https://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/p1#SR1
أما إبن حزم فذكرفي كتابه المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )
1826 - وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنـها ولا خيار لـها إذا بلغت .
وايضا ذكر عبدالله بن قدامة في كتابه المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )
- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).
- وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) وهذا اختيار إبن أبي موسى وقول
مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم .ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.
https://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+**/i154&p1#SR1
وايضا إبن نجيم المصري ذكر ذلك في كتابه البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة :
(210 )
- واختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيق الجماع يدخل بها وإلا فلا .
اما في كتاب تحفة الحبيب عَلَى شَرْح الخطيب - كِتَابُ النِّكَاحِ فقد ذكر
- وإذا نشزت بعض النهار سقط جميع نفقة ذلك اليوم وكذا إذا نشزت بعض الليل فتسقط نفقة اليوم الذي بعده ...التَّامِّ كَمَا إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ وَلَوْ تَمَتَّعَ بِالْمُقَدِّمَاتِ وَمَا إذَا كَانَتْ أَمَةً مُسَلَّمَةً لَهُ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ فِي نَوْعٍ مِنْ التَّمَتُّعِ دُونَ آخَرَ أَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ ...
وأما في كتاب تبيين الحقائق شَرْح كَنْز الدَّقَائِق - كِتَابُ النِّكَاحِ - وقت الختان
وَقِيلَ إنْ كَانَتْ سَمِينَةً جَسِيمَةً تُطِيقُ الْجِمَاعَ يَدْخُلُ بِهَا وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهَكَذَا اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْخِتَانِ قِيلَ لَا يُخْتَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ؛ لِأَنَّهُ لِلطَّهَارَةِ وَلَا طَهَارَةَ عَلَيْهِ ...
اماإبن عمر الجاوي الشافعي –فقد بين المقدمات وما يقصد بها في كتابه نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )
- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبق الوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الاستمتاعات .
واما إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630
(فقد فضحهم فضيحة كبرى وقال
الأولى إسقاط مسلمة قوله تطيق الوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن قوله أو تشتهي للوطء فيما دونالفرج لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا
رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - في ماله لا على أبيه
( وَلَوْ صَغِيرًا ) جِدًّا فِي مَالِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ إلَّا إذَا كَانَ ضَمِنَهَا كَمَا مَرَّ فِي الْمَهْرِ ( لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْءِ ) - ص 574 - ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ قِبَلِهِ ( أَوْ فَقِيرًا وَلَوْ ) كَانَتْ ( مُسْلِمَةً أَوْ كَافِرَةً أَوْ كَبِيرَةً أَوْ صَغِيرَةً تُطِيقُ الْوَطْءَ ) أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، حَتَّى لَوْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ الْمَانِعُ مِنْهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا لَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ ( فَقِيرَةً أَوْ غَنِيَّةً مَوْطُوءَةً أَوْ لَا ) كَأَنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ مَعْتُوهَةً أَوْ كَبِيرَةً لَا تُوطَأُ ، وَكَذَا صَغِيرَةٌ تَصْلُحُ لِلْخِدْمَةِ أَوْ لِلِاسْتِئْنَاسِ ( إنْ أَمْسَكَهَا فِي بَيْتِهِ عِنْدَ الثَّانِي وَاخْتَارَهُ فِي التُّحْفَةِ ؛ وَلَوْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا لِلْمَهْرِ ) دَخَلَ بِهَا أَوْ لَا وَلَوْ كُلَّهُ مُؤَجَّلًا عِنْدَ الثَّانِي وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ ، وَارْتَضَاهُ مُحَشِّي الْأَشْبَاهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنِعَ بِحَقٍّ فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ ( بِقَدْرِ حَالِهِمَا ) بِهِ يُفْتَى ، - - ص 575 - وَيُخَاطَبُ بِقَدْرِ وُسْعِهِ وَالْبَاقِي دَيْنٌ إلَى الْمَيْسَرَةِ ، وَلَوْ مُوسِرًا وَهِيَ فَقِيرَةٌ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ بَلْ يُنْدَبُ .
في كتاب رد المحتار عَلَى الدر الْمُخْتَار - بَابُ النَّفَقَةِ - نفقة زوجة ابنه الصغير
فَإِنَّ السَّمِينَةَ الضَّخْمَةَ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَلَوْ صَغِيرَةَ السِّنِّ ( قَوْلُهُ أَوْ تَشْتَهِي لِلْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَهِيَ مُطِيقَةٌ لِلْجِمَاعِ فِي الْجُلَّةِ وَإِنْ لَمْ تُطِقْهُ مِنْ خُصُوصِ زَوْجٍ مَثَلًا فَتْحٌ ...
و عندنا فتوي بعنوان ما حكم الزواج بالصغيرة ؟ وهل العقد عليها صحيح ؟ في موقع اسلام ويب بيقول :
ولا يخفى أن هذه الجدة قد تزوجت وسنها صغيرة، وحملت وهي بنت عشر سنين، والحمل علامة قطعية على البلوغ. ومثل هذا ينبغي أن لا يكون محل خلاف. وعليه لا يصح شرعا استنكار بعض الناس لزواج البنت في سن مبكرة، ما دامت قد بلغت البلوغ الشرعي وأطاقت الزواج وأعباءه !! وعلامات البلوغ مبينة في الفتوى رقم: 10024 .
وأما الصغيرة التي لم تبلغ، فالسؤال في حقها عن مسألتين: الأولى: العقد عليها. والثانية: الاستمتاع بها، بالوطء أو بما دون الوطء.
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/195133/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%87%D8%A7
و راجع المقالة ديه كمان عن زواج الاطفال في الاسلام و هي ادلة اخري غير كل الي فوق :
https://siervodejehova1.blogspot.com/2025/03/blog-post_84.html

اكتب رأيك في هذه المقالة